منتدى الأطباء المتحدون السوداني
اهـلا وسهـلا بك في منتديات الأطبـاء المتحدون ،،،، ونأمل أن تكون بخير خالص تحياتي المدير العام
منتدى الأطباء المتحدون السوداني
اهـلا وسهـلا بك في منتديات الأطبـاء المتحدون ،،،، ونأمل أن تكون بخير خالص تحياتي المدير العام
منتدى الأطباء المتحدون السوداني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الأطباء المتحدون السوداني

يختص بالطب وكل ما يتعلق بالصحة
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
عزيزي عزيزتي اهلا ومرحبا بكم في منتديات الأطباء المتحدون ونامل ان ينال رضاءكم ونقدم لكم كل جديد في هذا المجال الهام وايضا نامل تفاعلكم معنا ، موقع المجمع في مدينة الحاج يوسف الردميه مربع 7 شمال مستشفي البان جديد ومتعكم الله بالصحـة تحياتي دكتور محمد مدني الطيب عبدالله المدير العام

 

 هل هناك ضرورة لقيام محكمة طبية فى السودان ؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 23
تاريخ التسجيل : 04/04/2010
الموقع : الفيحاء مربع 8

هل هناك ضرورة لقيام محكمة طبية فى السودان ؟ Empty
مُساهمةموضوع: هل هناك ضرورة لقيام محكمة طبية فى السودان ؟   هل هناك ضرورة لقيام محكمة طبية فى السودان ؟ Icon_minitimeالثلاثاء أبريل 13, 2010 5:35 pm

....... هذه دعوة للاطباء البشريين بمختلف تخصصاتهم والصيادلة واطباء الاسنان وأطباء المختبرات وطلاب هذه التخصصات والعاملين بالحقل الصحى بمختلف تخصصاتهم وللقانويين واخيرا للمستفيدين من الخدمات الطبية والصحية بمختلف طبقاتهم لانهم اهل الوجعة والمقصودون بكل ذلك ........
...... وحتى يكون الحوار والنقاش مثمرا دعونا ننطلق من هذه المذكرة والتى تم عرضها على عدد من المسئولين وكادت تجد حظها من التنفيذ ...... ولكن نحكى لكم القصة والاحداث لاحقا ..........
فالى متن المذكرة .......




تمهـيد : ـ
مهنة الطب من المهن الانسانية الرفيعه وذات صلة مباشرة بالانسان ومنذ نشأتها ارتبطت فى اذهان الناس بتنـزيه جميع من هم فى الوسط الطبى عن الانحرافات والممارسات الشاذة ونادراً ماينتج عنها اثناء الممارسة خطأ وراءه دوافع أو قصد والأخطأ التى تصدر ذات طبيعة فنية متخصصة يصعب تحديدها أو استنباطها الا بواسطة خبرات وكفاءات فى المجال ومهنة الطب تتفرع الى عدة أقسام مختلفة ونسبة الخطأ تتراوح بين ماهو متوقع حدوثة خلال مراحل العلاج المختلفة مروراً بالخطأ الفنى الذى ينشأ نتيجة الظروف والعوامل المحيطة بالمريض أو المؤسسة العلاجية وانتهاءاً بالتقصير والاهمال أو عدم الخبرة والدراية . والمجلس الطبى بوصفه الجهة المناط بها حماية الجمهور وترقية المهنة قام بانشاء جهاز محاسبى لمعالجة تلك الأخطاء ومن واقع التجربة برزت الى السطح عدة افرزات ابرزها الجدل القانونى حول حفظ الشكوى طرف المجلس الطبى إذا تم عرضها امام القضاء منعاً لحدوث التعارض ,ايضاً التقصى والتحقيق والمحاسبة من قبل الجهاز المحاسبى داخل المجلس الطبى مع اطباء قد يكونوا رفاق درب لأعضاء لجان ذلك الجهاز أو حتى أساتذة لهم مدعاة لحدوث التباغض والجفوة والإحساس بالإذلال بين المنتسبين للوسط الطبى هذا إذا استبعدنا عامل المحاباة والانحياز لوجود ممثلى المجتمع والاعلام داخل تلك اللجان والشاهد على ما ذهبنا اليه هو الحساسية المفرطة من الاطباء موضوع المساءله تجاه الجلوس فى المقعد المخصص للإستجواب والإمتعاض الشديد الذى يقابلون به الاسئلة التى توجه اليهم وهذه المسائل على رمزيتها تكشف عن تحفظات عميقة من الاطباء على الخضوع للمحاسبة بواسطة زملائهم الاطباء لوجود إحتمالات الغيره المهنيه وشبهة الولاء أو شبهة العداء .
من ناحية أخرى فإن لوائح المجلس الطبى تتقاصر عن الإحاطة بجميع ماورد فى عريضة الشاكى ولما كانت أغلب الشكاوى التى ترد إلى المجلس الطبى دافعها ومحركها الرئيس جبر الضرر الذى حاق بالشاكى جراء التدخل الطبى غير الصحيح وجبر الضرر فى معناه المباشر لايخرج عن أحد ثلاثة اشياء تتمثل فى : ـ

1. إسترداد المبالغ المالـية المدفـوعة للمعـالجة .
2. التعويض المادى عن ما لحق بالمريض من بتر عضو أو التسبب فى عجز جسمانى جزئى أو كلى أو حتى دفع الدية لوفاة المريض .
3. التكفل بنفقات المعالجات الطبية اللاحقة .
إستناداً لما سقناه فى هذا التمهيد قمنا بإعداد هذه الدراسة والتى نحسب أنها اشتملت على كل المحاور الرئيسية لقيام محكمة مختصة بالوسط الطبى ولها من الاذرع مايمكنها من القيام بدورها على أكمل وجه.













المحكمـة الطــبية
المرجعية القانونية لقيام المحكمة : ـ
أشار قانون الهئية القضائية فى المادة ((10 )) منه والتى تبين الترتيب الهرمى للمحاكم فى السودان أشار إلى إمكانية إنشاء أى محكمة وفقاً لما يحدده رئيس القضاء والفقرة التى تنص على ذلك هى الفقرة ((هـ)) ونصها أى محكمة أخرى ينشؤها رئيس القضاء بموجب قانون أو لائحة يبين أو تبين كيفية تكوينها وتعيين مقرها وتحديد إختصاصاتها . كذلك باستصحاب نهج المعايرة والمقايسة بالقوانين الموجودة حالياً وبدفع المادة (( 6 )) فقره (( ح )) من قانون الإجراءات الجنائية والتى تبيح لرئس القضاء تشكيل محاكم خاصة على أن يتم تحديد إختصاص وهياكل تلك المحكمة فى أمر التشكيل . استناداً على ذلك نرى أن يتم تشكيل المحكمة الخاصة بالوسط الطبى بالتفصيل الاتى : ـ
 أختيار قاضٍ بدرجة رفيعة ويفضل من له ميول وإهتمامات طبية .
 تشكيل نيابة متخصصة على غرار النيابات الخاصة كنيابة حماية المستهلك ونيابة الضرائب ونيابة الكهرباء والتى ينبنى سند انشائها على نص المادة(( 6 )) فقره (( هـ )) من قانون الإجراءات الجنائية وأن يكون فى تشكيلها عدد مناسب من المستشارين القانونيين ـ طبيب شرعى حاصل على درجة علمية رفيعة ومتفرغ لأعمال النيابة ـ مستشارين أطباء لايزيد عددهم عن خمسة وشروط أختيارهم قضاء عشر سنوات ممارسة عملية بعد التخصص (( يعاد اختيارهم كل خمسة اعوام ـ عدد مناسب من الوظائف الإدارية لضمان سلاسة الاداء .
معينات فنية : ـ
 رفد المحكمة بالسجلات طرف المجلس الطبى والتى تمثل قاعدة بيانات مهمة وتحوى كل المعلومات عن الأطباء من عناوين وسنة التخرج واجتياز الامتحانات والسجل الذى يندرج تحته الطبيب (( تمهيدى ـ عمومى ـ اختصاصى ـ اجنبى تسجيل مؤقت )) بعد حوسبتها جميعاً وتفصيلها بواسطة مختصين تقنية معلومات وعلوم برمجيات (( يتم تحديثها من حين لاخر )) .
 رفد المحكمة بالسجلات طرف المجلس القومى للتخصصات الطبية والتى تمثل قاعدة بيانات مهمة وتحوى كل المعلومات عن أماكن عمل الإختصاصين (( التوزيع للمستشفيات )) .
 رفد المحكمة بقائمة المرافق الصحية العامة والخاصة من وزارة الصحة مزودة بالعناوين اللازمة من هواتف واماكن وجود تلك المرافق .
 رفد المحكمة بسجلات متكاملة من مجلس المهن الطبية المساعدة (( تمريض ـ مختبرات ـ أشعه الخ..)) .
الاستدعاء وانتداب الخبراء: ـ
إستدعاء الأطباء وإنتداب الخبراء للإدلاء بارائهم الفنية يكون بواسطة سجل المحكمة وسماع وعرض الحالات على الخبراء يكون بعد حجب الأسماء فى المستندات والمحررات الخاصة بالشاكى والمشكو ضده .
السند القانونى : ـ
تطوير لائحة الجزاءات طرف المجلس الطبى المعدلة لتشتمل على أحكام التعويض والدية وتصنيف الخطأ الطبى الذى يؤدى إلى الوفاة إجمالاً بالقتل الخطأ الذى يستوجب الدية إلا إذا أورد الشاكى مايفيد بغير ذلك (( قتل عمد )) تحال الشكوى إلى المحكمة المختصة جنائياً . وتصبح اللائحة المطورة هى القانون الواجب التطبيق على أن تستغرق جميع المهن ذات الصلة بالحقل الطبى (( مهن طبية مساعدة ـ شركات الادوية ـ )) .. (( درج الفقه فى التشريع الحديث على عدم النص على أى مطالبات مالية فى صلب القانون واللوائح عليه تحديد الغرامات والتعويض يترك لرئيس القضاء ليحدده بمنشور من حين لأخر )) .
تشكيل وحدة بحثية علمية من خبراء فى مجال الهندسة الوراثية والخارطة الجينية ((شفرة الجينيوم )) تعكف على دراسة مستجدات المجالات الطبية كافة تحسباً لأفاق امتداد النزاع مستقبلاً وتداخله خصوصاً بعد بروز دراسات علمية حديثة تنحو فى أتجاه توفير أعضاء بشرية لتكون رصيد احتياطى ويتم تزويد هذه الوحده بمراجع فقهية حديثة تستوعب كل الجدل المثار حول الحالات المشابهة كالإستنساخ وتأجير الأرحام وشراء النطاف وقضايا الموت الرحيم وتوظيف الخلايا الجذعية وما الى ذلك والمراجع الفقهية المختلفة .
تشكيل وحدة لإدارة وضبط الجودة الشاملة تكون أبرز إهتماماتها فرز وتصنيف الشكاوى بعد الفصل فيها بواسطة المحكمة الطبية ومن ثم استخلاص موجهات وضوابط تعمم على كل الأجسام والهياكل التى تدور فى فلك الوسط الطبى كل حسب تخصصه .

والله من وراء القصد

--------------------------------------------------------------------------------
مداخلة: #2
العنوان: Re: هل هناك ضرورة لقيام محكمة طبية فى السودان ؟
الكاتب: د.امام الصديق عبد المعطى
التاريخ: 30-12-2009, 10:17 ص
Parent: #1


المحكمة الطبية ـ (( ملحق ))

للإسهام فى عمل المحكمة ولزيادة فاعليتها نقترح إنشاء شركة تأمين خاصة بالعاملين فى الحقل الطبى تتكفل بتغطية نصف المطالبات المالية حتى لاتضيع الحكمة من مشروعية الجزاء وهى حذر الطبيب من الوقوع فى خطإ يترتب عليه مطالبة مالية وتكوين الشركة بالحاقها بهياكل المجلس الطبى وأجهزتة الفرعية على أن تضم فى تفصيلاتها وزارة الصحة الاتحادية ونقابة الاطباء والدفعيات تتم بنظام المحاصصة بين مختلف الجهات المشاركة ونرى أن يكون كـالأتى : ـ 30% يلتزم بها الجهاز التنفيذى للـدولة (( مجلس الوزراء)) ـ 30% تلتزم بها وزارة الصحة الاتحادية ـ 30% تلتزم بها وزارات الصحة الولائية ـ 10% تستقطع من رواتب الأطباء (( بتوزيع النسبة على الأطباء العاملين تصير نسبة يسيرة من جملة المطالبة )) وكما أوضحنا فى البداية عند إيقاع الجزاء على الطبيب المخطىء يقع على الشركة عبء تغطية نصف القيمة المطلوبة والبقية يدفعها الطبيب . وضع الأسس المحاسبية السليمة للشركة يمثل حجر الزاوية لشركة التأمين نوصى بتكليف مجلس تنظيم مهنة المحاسبة بـإعداد برنامج عملى وعلمى لأخراج العمل المالى بالصورة المثلى.فى حالة نمو الرصيد وهو شىء متوقع يتم فتح الشركة للمساهمين لتشمل تغطية نفقات علاج الأطباء وأسرهم وتوزيع الريع بطريقة لاتخل بمضمون مهنة الطب ويفصل جزء مقدر من الريع لتذهب فى استثمارات خيرية (( مستشفيات ـ مراكز صحية ـ قوافل طبية )).
تشكيل مكتب مختص للرصد والمتابعة يتم من خلاله عمل إحصائيات للأطباء الذين تمت معاقبتهم بواسطة المحكمة بمافى ذلك الإنذارات والعقوبات المخففة ليقدم توصيات من خلال تلك الإحصائيات للمجلس الطبى سواء بإعادة التقييم أو مراجعة السند العلمى الذى حاز عليه الطبيب .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://uniteddoctors.yoo7.com
 
هل هناك ضرورة لقيام محكمة طبية فى السودان ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دراسة طبية حديثة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الأطباء المتحدون السوداني :: كل ما يتعلق بقوانين أطباء المختبر-
انتقل الى: